مرسوم رقم 64-181
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163
المادة 5
يؤول ثمن البيع للخزينة بعد استيفاء الحقوق العادية وما أضيف اليها التى تدفع الى مصلحة التسجيل وتقبض أيضا من ثمن البيع نفقات المستودع والحراسة والنقل •