مرسوم رقم 64-181
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-181 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم حجز السيارات التي وقعت المخالفة في شأنها من حيث الضريبة الفريدة على السيارات . 163
المادة الأولى
في حالة مخالفة الضريبة الفريدة المؤسسة على السيارات بموجب المادة 63 من قانون المالية رقم 63 - 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، يقوم الاعوان المؤهلون المشار اليهم في المادة 72 من القانون المذكور حين مشاهدة المخالفة بتحرير محضر ويعمدون لسحب البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة ويسلمون المخالف ورقة خصوصية سارية المفعول لمدة أربعة أيام وتقوم خلالها مقام البطاقة الرمادية