مرسوم رقم 64-177
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بانشاء مفتشية وطنية للتسيير الصناعي . 102
المادة 4
تتوفر المفتشية على هيئة من المراقبين لأداء مأموريتها وهم يتمتعون بالقانون الاساسى وبالميزات الخاصة بمراقبي التسيير كما حددت بموجب المرسوم رقم 62 165 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 غير أن هؤلاء المراقبين ليست لهم سلطة التنفيذ .
المادة ه : يسمى مراقبو المفتشية بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني .