مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة 9
يحدد المقرر المشار اليه في المادة 2 من هذا المرسوم مبلغ مال الاجرة ومبلغ وقواعد استعمال أموال الصندوق كما يحدد مستند المبلغ الاساسي للمؤسسة .
ولهذا الغرض ترسل حسابات عام 1963 المقبولة من سلطة الوصاية الى البنك المركزى الجزائرى الى الصندوق الجزائري للتنمية مشفوعا باقتراح من حيث مبلغ رأس المال الاساسي ولحين صدور المقرر المذكور في المادة 2 المتقدمة يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات بواسطة تسبيقات أو ضمانات تخص اعتمادات مصرفية .