مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة 8
تخضع حسابات سنة 1963 لرقابة الادارة الجبائية وذلك قبل اجراء تطبيق المادة التاسعة التالية .