مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة 7
يتعين على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا بتقديم مستنداتها الحسابية لسلطة الوصاية حسب مقتضيات التخطيط الحسابي » المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم 64-157 وذلك قبل 30 سبتمبر 1964 ويستلزم استعمال هذا المخطط الحسابي بنسبة سنة 1964 المالية