مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة 5
تكون الدفعات التي تجرى بأمر من الصندوق الجزائري للتنمية وبرسم أحداث المؤسسات تضبط على شكل منح أو تسبيقات .