مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة 3
يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص بتمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في نطاق تحقيق تخطيطات الاستثمار المصادق عليها ويقوم بتمويل المشاريع المتضمنة أحداث مؤسسات صناعية جديدة والمشاريع اللازمة هدفها وتوسيع أو تجديد جديدة والمشاريع اللازمة لتغيير هدفها وتوسيع أو تجديد الاجهزة الخاصة بالمؤسسات القائمة بالعمل