مرسوم رقم 64-176
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة 10
يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يأذن بصورة انتقالية للبنك المركزى الجزائرى في التدخل بعد إصدار مقرر المنصوص عليه في المادة 2 المشار اليها بطريقة تفويض مؤسسات مصرفية أخرى معينة لهذا الغرض من قبل الوزير .