مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 9
تعين لجنة التنسيق ووضع البرامج فيما يخص الصناعة الاشتراكية في كل عام الاهداف الاجمالية للصناعة الاشتراكية المنوى تحقيقها كل مؤسسة ذات المصلحة الوطنية .
كل فرع من الفروع الصناعية لكل عمالة .
وهى تخول حق تقديم الاقتراحات على الشروط العامة المتعلقة بتحقيق هذه الاهداف .