مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 6
وتمارس المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ذات المصلحة المحلية نشاطها في فرع واحد ينضم بعض البعض 132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه - على صعيد العمالة وتكون « اتحادا عماليا ، ذا صبغة الشركة | التعاونية وتجتمع جميع الاتحاديات العمالية للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا من فرع واحد وكذا المؤسسات ذات المصلحة الوطنية وتكون .. اتحادا وطنيا »