مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 4
تجرى وصاية وزير الاقتصاد الوطني على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا كما هي مبنية في المراسيم 9536 و 9863 و 64-8 المؤرخة في 22 مارس 1963 و 28 مارس سنة 1963 و 11 يناير سنة 1964 وتمارس مباشرة على المستوى المركزى فيما يخص المؤسسات ذات المصلحة الوطنية ، ويمكن اسناد هذه الوصاية كلا أو جزءا الى المدير العمالى للصناعة فيما يخص المؤسسات ذات المصلحة المحلية .