مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 42
تؤدى المبالغ المقتطعة لصندوق الاستهلاك المالي الخاص بالمؤسسة على أربعة أقساط سنوية على حساب 20 ٪ من تخصيصات السنة المالية السابقة ثم يجرى تصفيتها كل سنة عند اختتام حسابات الميزانية . وتستطيع السلطة الوصية على كل التخفيض من مبلغ القسط الاشهر الثلاثة عندما تكون المنح المنوى اقتطاعها فى الميزانية الجارية أقل من المنح التي كان جرى تخصيصها بصورة ملحوظة في السنة السابقة أو عندما يكون للمؤسسة نشاط موسمى