مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 3
تنشأ فى جميع العمالات لدى كل عامل عمالة ، مديرية عمالية للصناعة .
غير أنه يمكن لوزارة الاقتصاد الوطنى أن تكلف بصفة مؤقتة بعض المديريات العمالية بتسيير مديرية واحدة أو أكثر في العمالات المجاورة .
والمديريات العمالية للصناعة هي مصالح خارجية لمديرية الانتاج الصناعي