مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 32
باستثناء العمليات المالية التي تبرم بالنقود وفقا لمقتضيات المادة 38 فان كافة العمليات المالية لمؤسسة صناعية مسيرة ذاتيا تبرم بواسطة المنظمة المالية المقبولة .