مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 2
ترتب المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في المؤسسات ذات المنفعة الوطنية والمؤسسات ذات المنفعة المحلية .
أن ترتيب مؤسسة صناعية مسيرة ذاتيا فى المؤسسات ذات المنفعة الوطنية يكون موضوع قرار من وزير الاقتصاد الوطني يتخذه بناء على تقرير اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج فيما يخص الصناعة الاشتراكية .
ويبرر هذا الترتيب اما أهمية انتاج المؤسسة في فرع النشاط المعتبر وأما أهمية انتاجها لمجموع الاقتصاد الوطني ..