مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 22
تسمى وتعزل سلطة الوصاية في مهمات مدير المؤسسة الذي يكون تابعا كممثل الدولة لسلطتها الواحدة وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 22 من المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 . وتكون الشروط التي يوظف بموجبها مديرو المؤسسات يتقاضون رواتبهم ويسمون ويعزلون ويعاقبون موضوع قانون أساسي يقرره وزير الاقتصاد الوطني