المادة 20
تتألف لجنة التنسيق والتخطيط للصناعة الاشتراكية التي يترأسها وزير الاقتصاد الوطني من :
ممثل عن رئيس الجمهورية
- ممثل عن وزير الداخلية المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ..
مدير الانتاج الصناعي .
مدير عمال الصناعة .. 15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية مدير التجارة الداخلية
- مدير الخزينة والقرض ممثل منتخب عن كل لجنة عمالية للصناعة الاشتراكية .
ممثل عن الصندوق الجزائري للتنمية .
ممثل عن مكتب الدراسات والانجاز الصناعى والمنجمي ممثل عن البنك المركزى الجزائري .
ممثل عن المكتب الوطني للتسويق
- ممثل عن كل مؤسسة صناعية اشتراكية ذات منفعة وطنية
- ممثل منتخب عن « الاتحاد الوطني » لنشاط الفرع