مرسوم رقم 64-175
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131
المادة 18
وتتألف اللجنة العمالية للصناعة الاشتراكية ، التي يترأسها عامل العمالة من :
مدير للصناعة في العمالة ممثل منتخب من كل اتحاد عمالي ممثل من جبهة التحرير الوطني • ممثل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين .