المادة الأولى
1 ) يجوز رفع الدعوى الناتجة عن اصطدام سفن البحر أو بين سفن البحر وسفن الملاحة الداخلية لدى المحاكم التالية فقط :
أ سواء أمام محكمة اقامة المدعى عليه العادية أو أحد مراكز استغلاله . 26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 ب سواء أمام محكمة المكان الذي وقع فيه حجز على باخرة المدعى عليه أو على باخرة أخرى عائدة لذات المدعى عليه في الحالة التي يكون فيها ذلك الحجز مرخصا ، أو في المكان الذي يمكن اجراء الحجز فيه والذى قدم المدعى عليه فيه ضمان الاداء أو ضمانا آخر .
ج سواء أمام محكمة مكان الاصطدام اذا حدث في الموانئ والخلجان وكذا في المياه الداخلية . ) يعود للمدعى تعيين احدى المحاكم المشار اليها في الفقرة المتقدمة لرفع الدعوى لديها ) لا يجوز للمدعى أن ينشر على نفس المدعى عليه دعوى جديدة مستندة على نفس الوقائع أمام محكمة أخرى دون أن يتنازل عن الدعوى القائمة