المادة الأولى
تطلق في هذه الاتفاقية التعابير الواردة فيما بعد بمعانيها الآتية :
1 - دين بحري » يعنى مستند حق أو دين ناشيء عن أحد الاسباب التالية :
أ ) الاضرار المسببة في باخرة نتيجة اصطدام وما الى ذلك.
ب ) فقدان حياة بشرية أو أضرار جسدية مسببة من باخرة أو ناتجة عن استغلال باخرة
ج ) اسعاف وانقاذ .
د ) عقود متعلقة باستعمال أو تأجير سفينة بموجب « عقد ايجار سفن » وما اليه
ه ) عقود متعلقة بنقل البضائع على سفينة بالاستناد لعقد ايجار سفن أو بيان شحن وما اليه
و ) خسائر أو أضرار لحقت ببضائع وأمتعة منقولة على سفينة .
ز ) الخسارة المشتركة
ح ) قرض المخاطرة البحرى
ط ) جر السفن
ى ) دلالة السفن
ل ) بناء ، تصليحات ، تجهيز سفينة أو نفقات مستودع
م ) رواتب الربابنة والضباط ورجال الملاحة .
ن ) المبالغ التي يؤديها الربان ومستأجروا السفينة والشاحنون أو الاعوان لحساب الباخرة أو لحساب مالكها .
ق ) ملكية السفينة المتنازع فيها .
ر ) ملكية السفينة المتنازع فيها والتي هي على الشياع أو حق التصرف فيها أو استغلالها أو الحقوق في منتوجات استعلال باخرة مشاعة
ش ) كل رهن بحرى أو رهن حيازي .
2 - و«الحجز» معناه ايقاف سفينة باذن السلطة القضائية المختصة لاجل ضمان دين بحرى ولا يدخل في ذلك حجز سفينة تنفيذا لسند •
- ان لفظ «شخص» يعني كل شخص طبيعي أو معنوى ، وجماعة أشخاص أو رؤوس أموال وكذا الدول والادارات والمؤسسات العمومية 4 ومعنى «مدع» (المدعى) الشخص الذي يطالب لنفسه بحق دين بحري