مرسوم رقم 64-171
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284
المادة الأولى
تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد قواعد الحجز الاحتفاظى على سفن البحر الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية مايو سنة 1952 0 للجمهورية الجزائرية 283
ك ) التموين ، أيا كان مكانه ، منتوجات أو عدة مقدمة