المادة 4
يحدد بموجب قرارات يصدرها ورير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل نظام الامتحانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم وكذا البرنامج المفصل للمعلومات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المذكورة أعلاه وكذا الارقام المضروب فيها التي تطبق على كل واحدة من الاختبارات وكذا الكيفيات التي تسلم بموجبها مختلف الالقاب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير تجديد البناء والنقل والاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر