المادة 3
عدد الوظائف المعروضة محددة بأربعين :
مع عدم مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد من حيث الولوج الى الوظائف العمومية لقدماء المجاهدين وقدماء المساجين المناضلين يحتفظ بثمانية من الوظائف المذكورة أعلاه الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 لقدماء المجاهدين وقدماء المساجين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بابرازهم شهادة بلدية صادرة وفقا للقانون 63-321 الصادر في 31 أوت 1963 و القانون 4264 الصادر في 31 أوت 1963 و 64-42- الصادر في 27 يناير سنة 1964