المادة 3
السطر 4 : ( العمود الثاني ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 بدلا من :
قضاء مدة ثمانية عشر شهر .. .
يقرأ قضاء مدة عشرة أشهر »
والباقي بدون تغيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة التلاميذ المفتشين بفرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية حب و بمقتضى المرسوم رقم 58-776 المؤرخ في 25 أوت سنة 1958 الخاص بتنظيم الادارة العمومية لتحديد النظام الخاص بهيئة المفتشين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن للتدابير الخاصة بتيسير الولوج الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة .
وبمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد حالة قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين من الجنسن :
يقرران ما يلى :