مرسوم رقم 64-165
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 2
ان أصحاب هذه الاجازات يبحرون بصفة نواب ضباط على متن السفن من كل حمولة ومن كل قوة وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار يصدره وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل •