مرسوم رقم 64-162 · ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير 93

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.