مرسوم رقم 64-162
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-162 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتعلق بذبح الحيوانات من جنس الخيل وجنس الحمير 93
المادة 3
غير أنه يبقى ذبح الأتن الجوامع ممنوعا