مرسوم رقم 64-161
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 161 مؤرخ في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتمديد نفاذ مقتضيات المرسوم رقم 63-193 المؤرخ في 30 مايو 1963 69
المادة 3
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر