المادة 3
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الميزانية والمحاسبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم ما يلى :