المادة 3
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير للفنون الشعبية والفولكلورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة يرسم مايلي :
للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384