المادة 2
يكلف وزير الارشاد القومى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية موجز قرار مؤرخ في 13 محرم 1348 الموافق 25 مايو سنة 1964 بتعيين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للصيد البحرى .
يعين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطنى للصيد البحرى :
أ بصفة ممثلى الدولة :
السيد الياسين محمد ، مدير التصنيع المعين من وزير الاقتصاد الوطني
- السيد صنصال جيلالي ، ملحق بالديوان ، المعين من طرف وزير الشؤون الاجتماعية السيد بلخروبي عبد المجيد ، المكلف بمهمة ، المعين من طرف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
ب - بصفة ممثلى أصحاب المهن من صنف المقاولات الرئيسية :
70 - الجريدة الرسمية
- السيد حيون عبد الجليل ، نائب رئيس الاتحاد التعاوني للصيد في سكيكدة والقل ، ممثلا لصيادي الشباك •
- السيد عياد جيلالي ، صاحب صيد في أرزيو ممثل صيد الشباك السيد ويسو محمد مستخدم بمصنع تصبير الأسماك (مصنع « امبار » بوهران ) ممثلا للتحويل ゲー بصفة ممثلى المستهلكين :
السيد ابن كريتلي طاهر ، رئيس النيابة الخاصة في الغزوات - •
- • السيد الحاج مقران ستيت من اتحادية العاصمة ممثلا للمنظمة المركزية للحزب ويعين ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار لاحق.
وزير التعمير والاشغال العمومية والنقل احمد بو منجل وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة ..
يرسم مايلي :