مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 8
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ولكي تكون المداولات مقبولة لا بد من أن يحضرها فعلا نصف أعضاء اللجنة على الاقل على أن المداولات التي تتم اثر استدعائين متواليين نفصل بينهما مدة ثلاثة أيام ومثبتين وجوبا مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .