مرسوم رقم 64-157
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة 7
تبطل قانونا عضوية الاعضاء الذين يفقدون الصفة التي عينوا بسببها في اللجنة .
وتعتبر اللجنة كمستقيلين الاعضاء الذين تخلفوا عن حضور الجلسات خلال شهرين رغم دعوتهم بدون عذر مشروع ويعلم وزير الاقتصاد الوطني على الفور بشغور مقاعد الاعضاء المتوفين والمستقيلين أو المتعرضين لأي عائق آخر .
ويتخذ الوزير التدابير الضرورية لتعويض الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم في اللجنة .