المادة 3
تصدر فيما بعد قرارات من رئيس الجمهورية تحدد كيفية تأليف مجلس الادارة واختصاصاته وتنظيم مباريات الدخول ومدة ونظام الدراسات والتنظيم الاداري والنظام الداخلي المدرسة المادة ) : ينشر هذا المرسوم فى الجريوة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة مراسيم ، قرارات ومقررات وزارة المعدل
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-250 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، كما يأتي