مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 4
يمكن انتخاب أى قاض من القضاة الاعضاء في هيئة الناخبين اذا رشح نفسه بصفة نظامية .
المادة ه : ينم انتخاب القاضيين فى المجلس الاعلى للقضاء بالاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في دورة واحدة ويشارك جميع القضاة الناخبين مهما كانت درجتهم فى انتخاب | العضوين في المجلس الاعلى للقضاء الذين يكون احدهما حتما قاضي محكمة ابتدائية •