مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 3
لا يعتبر من القضاة العاملين لتطبيق هذا المرسوم
1 - القضاة المتمتعون برخصة طويلة أو المحالون على الاستداع 2 القضاة المتغيبون بصفة غير شرعية أو الذين يوجدون في حالة ما غير شرعية 3 القضاة الملحقون لممارسة مهام لا تعد كخدمات قضائية فعلية 4 القضاة الشرفيون أو المتقاعدون .