مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة الأولى
ان هيئة الناخبين المكلفة بانتخاب القاضيين العضوين فى المجلس الاعلى للقضاء احدهما قاضي محكمة الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 ابتدائية هيئة وحيدة وتتألف من جميع القضاة الجزائريين سواء كانوا من قضاء الحكم او قضاة النيابة على شرط ان يكونوا قد سبقت لهم ممارسة مهامهم خلال سنة واحدة عند تاريخ نشر هذا المرسوم وان يكونوا مباشرين للعمل فى يوم اجراء عملية التصويت •