مرسوم رقم 64-154
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة 11
تبت اللجنة بالاغلبية فيما يتعلق بفرز الاصوات وقراراتها التي لا تقبل المراجعة تقيد في محضر فرز الاصوات ونحدد مدة مهام القاضيين العضوين فى المجلس الاعلى للقضاء المنتخبين طبقا لمقتضيات هذا المرسوم بسنة ابتداء من تنصيب المجلس المذكور وذلك بصفة مؤقتة وبخصوص الانتخاب الاول فقط