المادة 20
(1) عندما تودع دولتان موقعتان مستندات مصادقتهما على هذه الاتفاقية فيسرى مفعول هذه الاخيرة بينهما في اليوم التسعين الذى يلى تاريخ ايداع المستند الثاني للمصادقة ، ويسرى من ثم مفعولها بالنسبة لكل من الدول التي يودع مستند مصادقتها بعد ذلك فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ الايداع .
(2) تخبر المنظمة الدولية للطيران المدنى كل دولة من الدول المتعاقدة بالتاريخ الذى أجرى العمل بهذه الاتفاقية
(3) فتسجل هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة بمجرد اجراء العمل بها ، ويقع هذا التسجيل على يد الكاتب العام للمنظمة الدولية للطيران المدنى .