المادة 2
لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
1 ) ان لفظة « التراب » أتى بيانها في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى .
2) ان عبارة « السلطات الطيرانية تعنى فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونيابة ادارة الطيران المدنى وفيما يخص الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، وزارة النقل وادارة الطيران المدنى أو هي تعنى كلتا الحالتين كل منظمة قد تكون مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا المنظمات المذكورة أعلاه .
3 ) ان عبارتي « المصالح المقبولة » و « الخطوط المعينة .
تعنى مصالح الطيران الدولية والخطوط المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق .
4 ) ان عبارة « مؤسسات معينة » تعنى مؤسسات النقل الجوى التي تعينها حكومة كل واحدة منها لأجل استغلال المصالح المقبولة .
العنوان الثاني مقتضيات عامة المةد 3 : ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة الى ترابه واقامتها به وخروجها منه وبتحليق هذه الطائرات طيلة وجودها داخل حدود ترابه تنطبق على طائرات الطرف المتعاقد الآخر .
يتحتم على هيئات قيادة الطائرات وعلى ركابها ومرسلى البضائع ان يمتثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص يعمل لحسابهم وباسمهم للقوانين والانظمة التي تنظم في تراب كل من الطرفين المتعاقدين دخول واقامة وخروج هيئات قيادة الطائرات والركاب والبضائع مثل القوانين والانظمة التي تنطبق لدى الدخول الى البلاد على الاستيطان والهجرة وجوازات السفر واجراءات العطلة والجمارك والصحة ونظام العملة . 156 الجريدة الرسمية