المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية متعلق بالنقل الجوى
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية • بناء على رغبتهما في مساعدة تنمية النقل الجوى بين قطريهما وفى مواصلة التعاون الدولى بأوسع قدر ممكن في هذا الميدان وذلك بأن تستقيا على الخصوص من مبادىء ومقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 •
- اتفقتا على ما يلى :