المادة 19
1 تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين خمسة عشر يوما على الاقل قبل الشروع في استغلال المصالح التابعة لكل واحدة منها مواقيت الطائرات المستعملة وكذا تردداتها وأنواعها ويجب أن تبلغ أيضا كل مؤسسة الى أخرى جميع التغيرات .
2 - يرخص المؤسسات النقل التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في أن تبقى فى تراب الطرف المتعاقد الآخر المستخدمين الفنيين والتجاريين الذين يجب أن يوافق عددهم أهمية خدماتهم على شرط أن يمتثل هؤلاء المستخدمين المقوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد الآخر • العنوان الرابع تأويل - مراجعة - اعلام بالابطال - تسوية النزاعات