Décret n° 64-15 · ج.ر عدد 7 لسنة 1964 معدَّل
Décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions

Article 7

أُلغي بموجب Décret n° 83-344 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.