مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 9
تغير المادة 278 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل كما يلى :
ان الجمعيات وشركات التأمين وسائر المؤمنين الجزائريين والاجانب الذين يكونون قد أمنوا ، الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 26 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 .