مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةان عبارة « والى عام الجزائر ، تعوض بعبارة وزير الاقتصاد الوطنى ، فى ضمن كل واحدة من المواد التالية من قانون التسجيل : المادة 10 ) مقطع 4 ) والمادة 112 ه والمادة 420 ( سادسا ) والمادة 420 مكرر والمادة 425 ( مقطع |
2 ) والمادة 1-0437 ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )
المادة 2
فتح المادةان لفظة « فرنسي » تعوض بلفظة « جزائرى ، في نص المواد 49 و 279 ( الفقرة 3 ) و 621 ( المقطع الثاني والاخير من القانون أعلاه ) للجمهورية الجزائرية اه ( المادة 1 و 2 من القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )
المادة 3
فتح المادةان لفظة « الفرنسية ، تعوض بلفظة « الجزائرية في نص المواد 47 ( المقطع 1 ) و 48 و 221 ( المقطع 1 ) و 231 ( المقطع 2 ) و 445 ( المقطع 2 ) من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )
المادة 4
فتح المادةتغير المادة 663 من قانون التسجيل كما يلى :
D المادة - 663 - ان المستندات المسلمة تنفيذا للقوانين المؤرخة في 16 فبراير 1897 و 4 أوت 1926 تسجل مجانا .
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )
المادة 5
فتح المادةان العبارة : « الميزانية الخاصة بالجزائر الواردة في المقطع الأول من آخر المادة 126 مكرر ثلاثا من القانون أعلاه تعوض بعبارة « ميزانية الدولة .
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )
المادة 6
فتح المادةان المادة 69 مكرر من القانون أعلاه تغير كما يلى :
« المادة 69 مكرر » اذا كانت تركة تشتمل في آن واحد على أموال يمكن فرض الضريبة عليها فى القطر الجزائري وعلى أموال يمكن فرض الضريبة عليها في فرنسا أو في عمالات فرنسا ما وراء البحار فان مبلغ الحقوق الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )
المادة 7
فتح المادةتزال لفظتا « للجزائر » و « الجزائر » الواردتان في المادة 233 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل :
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )
المادة 8
فتح المادةتغير المادة 264 ( المقطع 2 ) من القانون أعلاه كما يلى :
اذا وقعت الولادة خارج الجزائر فان الامر علاوة على ذلك الخ ... ) الباقي بدون تغيير ) ..
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) .
المادة 9
فتح المادةتغير المادة 278 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل كما يلى :
ان الجمعيات وشركات التأمين وسائر المؤمنين الجزائريين والاجانب الذين يكونون قد أمنوا ، الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 26 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 .
المادة 10
فتح المادةتزال اللفظتان « في فرنسا ، الواردتان في المادة 279 الفقرة 3 من القانون أعلاه ( المادة 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 0 ) 52 .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم 1384 ه
المادة 11
فتح المادةتغير المادة 294 ( المقطع 2 ) من قانون التسجيل كما يلى « ان كتاب الضبط التابعين للمحاكم يكونون من ناحية المقتضيات ، الخ .. ( الباقي بدون تغيير )
المادة 12
فتح المادةتغير المادة 263 ( المقطع الاول ) من قانون التسجيل كما يلى : يتحتم على الورثة الموهوب لهم ( والموصى لهم وعلى أوصيائهم أو القائمين بتصفية تركتهم أن يكتتبوا تصريحا مفصلا وأن يوقعوه على نموذج مطبوع تقدمه الادارة ويكون ثمن بيعه محددا بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) .
المادة 13
فتح المادةتغير المادة 509 من القانون أعلاه كما يلى :
المادة 509
فتح المادةان الاقتناءات والمبادلات التي تبرمها الدولة وكذا قسمات الاموال بين الدولة والغير وسائر العقود الاخرى التي تبرم بذلك تسجل مجانا »
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )
المادة 14
فتح المادةتزال الالفاظ » أو للجزائر » الواردة في المادة 000 ثانيا من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )
المادة 15
فتح المادةتغير المادة 641 من القانون أعلاه كما يلى :
المادة 641
فتح المادةتسجل مجانا العقود الخاصة بالشهادات المدلى بها من طرف الاجانب الذين يكونون قد أثبتوا قبلا حالة فقرهم والمقدمة تأييدا لطلبات التجنيس »
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )
المادة 16
فتح المادةتلغى المواد 133 مكرر و 445 ( المقطع 3 ) و 484 الفقرة 2 و 507 و 547 و 559 المكرر ستة و 601 و 604 و 656 من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 محرم 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.