مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 6
ان المادة 69 مكرر من القانون أعلاه تغير كما يلى :
« المادة 69 مكرر » اذا كانت تركة تشتمل في آن واحد على أموال يمكن فرض الضريبة عليها فى القطر الجزائري وعلى أموال يمكن فرض الضريبة عليها في فرنسا أو في عمالات فرنسا ما وراء البحار فان مبلغ الحقوق الخ .. ( الباقي بدون تغيير ) ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )