مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 4
تغير المادة 663 من قانون التسجيل كما يلى :
D المادة - 663 - ان المستندات المسلمة تنفيذا للقوانين المؤرخة في 16 فبراير 1897 و 4 أوت 1926 تسجل مجانا .
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )