مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 2
ان لفظة « فرنسي » تعوض بلفظة « جزائرى ، في نص المواد 49 و 279 ( الفقرة 3 ) و 621 ( المقطع الثاني والاخير من القانون أعلاه ) للجمهورية الجزائرية اه ( المادة 1 و 2 من القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 )