مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 16
تلغى المواد 133 مكرر و 445 ( المقطع 3 ) و 484 الفقرة 2 و 507 و 547 و 559 المكرر ستة و 601 و 604 و 656 من قانون التسجيل ( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )